التاسعة: شرعية الأذان في السفر، قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني
على التخفيف.
العاشرة: الاستدارة في الأذان وقد تقدم ما فيه.
الحادية عشرة: استحباب وضع السترة بين يدي المصلي عند خوف المرور وسيأتي بيانه في بابه.
[الثانية عشرة] [1] : أن المرور [من] [2] وراء السترة غير ضار.
الثالثة عشرة: الاكتفاء في السترة مثل غلظ العنزة، وهو أقل السترة عند مالك، وعند الشافعي يكفي الغليظ وغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شحرة" [3] ، وقوله - عليه السلام:"استتروا في صلاتكم ولو بسهم" [4] [رواهما] [5] الحاكم، وقال في كل منهما: صحيح على شرط مسلم. [وحديث النهي عن الصلاة إلى عود باطل، كما قاله الجوزقاني في موضوعاته] [6] .
(1) في الأصل (الثالث عشرة) .
(2) في ن ب ساقطة.
(3) الحاكم (1/ 252) . قال الذهبي: على شرطهما وليس عندهما آخره، أي:"ولو بدقة شعرة".
(4) الحاكم (1/ 252) . قال الذهبي: على شرط -هكذا قال-.
(5) في ن ب (رواها) .
(6) زيادة من ن ب. انظر: الأباطيل والمناكير (2/ 38) ، والعلل لابن الجوزي (1/ 416) .