فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 5060

قال: نعم.

قال: وأمرني أن أشتري [له] [1] مدادًا، قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به، إنما هو طاهر، وإنما كرهته من

أجل هذا

قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة، فكرهه.

قلت: ترى أن [أجذبه] [2] ؟

قال: نعم.

وقال النووي في شرح [المهذب] [3] : يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة.

قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض.

السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه.

السابعة: [أن] [4] الساق ليس بعورة كما تقدم.

الثامنة: تقصير الثياب أيضًا كما تقدم أيضًا.

(1) زيادة من ن ب.

(2) في الأصل ون د"احذره"، وفي ن ب (أحرمه) ، وما أثبت من الآداب الشرعية.

(3) في ن ب (مسلم) . انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 452) .

(4) ساقطة من ن ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت