قال: نعم.
قال: وأمرني أن أشتري [له] [1] مدادًا، قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به، إنما هو طاهر، وإنما كرهته من
أجل هذا
قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة، فكرهه.
قلت: ترى أن [أجذبه] [2] ؟
قال: نعم.
وقال النووي في شرح [المهذب] [3] : يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة.
قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض.
السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه.
السابعة: [أن] [4] الساق ليس بعورة كما تقدم.
الثامنة: تقصير الثياب أيضًا كما تقدم أيضًا.
(1) زيادة من ن ب.
(2) في الأصل ون د"احذره"، وفي ن ب (أحرمه) ، وما أثبت من الآداب الشرعية.
(3) في ن ب (مسلم) . انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 452) .
(4) ساقطة من ن ب.