الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر.
الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك.
السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول] [1] من يقول: إن أفعاله [عليه السلام] [2] على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك] [3] في بابه إن شاء الله [تعالى] [4] [ذلك] [5] وقدره.
السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده.
(1) زيادة من ن ب.
(2) في ن ب (عليه الصلاة والسلام) .
(3) في ن ب (هذا) .
(4) زيادة من ن ب.
(5) في ن ب ساقطة.