فهرس الكتاب

الصفحة 1195 من 5060

الجواب: أنه ليس [المنفي] [1] عنه مطلق البياض، فإنما نُفيَ عنه البياض المقيد بالمهق.

[والأمهق] [2] : هو الشديد البياض، لا يخالطه شيء من الحمرة، وليس بنير، ولكن كون الجص ونحوه. كذا ذكره أهل اللغة، وفي رواية الحاكم [3] في مستدركه:"كأني انظر إلى [بريق] [4] ساقيه".

[عاشرها] : فيه دليل على تقصير الثياب، وهو أحد ما قيل في تفسير قوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) } [5] فيكون من باب تسمية الشيء بلازمه إذ يلزم من تقصيرها تطهيرها، وقد جاء [أنه] [6] أنقى وأتقى [7] .

الحادى عشر: فيه دليل على أن الساق ليس بعورة، وهو

(1) في ن ب (نفي) .

(2) في ن ب (وإلَّا فهو) .

(3) الحاكم (1/ 202) . أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي الشيخ، ولفظه: عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النفر بالأبطح، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء. كأني انظر إلى بياض ساقيه من ورائه (101) . اهـ. وانظر ت (15) .

(4) في الأصل بياض، وما أثبت من ن ب والحاكم.

(5) سورة المدثر: آية 4.

(6) في ن ب ساقطة.

(7) من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وصيته للشاب الذي زاره في مرض موته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت