فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 5060

وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة يحلها عن طيها [1] .

وفي سنن البيهقي في الجنائز:"الحلة ثوبان أحمران غالبًا" [2] وظاهر هذا الحديث يشهد له، لكن لم أر من أهل اللغة[من

قيدهما] [3] بالحمر.

وقال أبو عبيد [4] : الحلل برود اليمن. والدليل على أن الحلة لا تكون إلَّا ثوبان ما ثبت في الحديث أنه [عليه السلام] [5] رأى رجلًا عليه حلة إئتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.

[تاسعها] [6] : قوله:"كأني انظر إلى بياض ساقية"إن قلت من صفاته: إنه ليس بالأبيض الأبهق فإذا نفى عنه البياض، فكيف

يوصف به؟!

= (521) ، له مؤلفات مها:"كتاب المثلث"، و"شرح الفصيح"، و"كتاب الفرق بين الحروف الخمسة". ترجمته في قلائد العقيان (192) الفتح بن خاقان مطبعة بولاق القاهرة 1284 هـ. التكملة لابن الأبار (2/ 228) ، تحقيق: عزة العطار، مطبعة العادة القاهرة 1956 م.

(1) غريب الحديث للخطابي (1/ 498) .

(2) البيهقي (3/ 403) ، قال صاحب الجوهر التقي ابن التركماني -رحمنا الله وإياه-: قلت: ما رأيت أحدًا من أهل اللغة قيدهما بالحمرة. اهـ.

(3) في الأصل (تقييدهما) ، وما أثبت من ن ب.

(4) النهاية لابن الأثير (1/ 432) .

(5) في ن ب (عيه الصلاة والسلام) .

(6) في ن ب تغير بالأرقام ثالثها إلى آخر الأوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت