(بَابٌ: كَيْفَ فُرِضَتِ الصلاة) : وللكشميهني، والمستملي:: بالجمع، والمفرد يراد به الجنس، فتتفق الروايتان.
وقال العيني: ذكر هذا الباب بعد قوله: (كتاب الصلاة) : لأن الكتاب يشتمل على أمور الصلاة وأحوالها، ومن جملتها: معرفة كيفية فرضيتها؛ لأنها الأصل، والباقي عارض عليه وما بالذات مقدم على ما بالصفات. انتهى.
وأقول: فيه: أن معرفة الكيفية عارض أيضًا لذات الصلاة، كما يشير إلى ذلك كلامه الآتي قريبًا في توجيه قول ابن عباس، إلا أن يريد:
أنها كالأصل في توقف صحة الفعل عليها دائمًا بخلاف الباقي، كما قدمنا، وحينئذ فيؤول إلى ما قدمناه، فتأمله بإنصاف.