في حال الهلاك: ثبوت الأرش إن لم يعلَم البائع بالعيب، والثمن كاملا
إن علم بالعيب ومع ذلك كتمه وباعه، أي في حال التدليس [1] .
النتيجة
الاختلاف في الحكم مع التفصيل.
في حال العتق أو الوقف: اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي الأئمة الأربعة في ثبوت أرش العيب.
في حال البيع: اختلاف الحكم على النحو الآتي: لا أرش للمشتري عند أبي حنيفة ومالك في رواية عنه، والشافعي وأحمد في رواية عنه وثبوت الأرش عند أحمد في المشهورعنه، وهو رواية عن مالك، ولم يرد عنهم في البيع شيء.
في حال الهلاك: اتفاق الحكم في الجملة على النحو الآتي: ثبوت أرش العيب عند أبي حنيفة والشافعي، وعند مالك وأحمد والفقهاء السبعة التفصيل بين التدليس وغيره، فإن دلس ففيه رد الثمن كاملا، وإن لم يدلس فيثبت أرش العيب.
الأدلة:
الدليل على ثبوت أرش العيب: أنه عيب لم يرض به ولم يستدرك ظُلامته فيه، وقد أيس من الرد، أي أنه لم يحصل مقابل الثمن مايجب أن يحصل
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 247، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي الشَّيْبَاني، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، تحقيق: د. محمد سليمان عبدالله الأشقر، ط 1، (الكويت، مكتبة الفلاح، 1403 هـ-1983 م) ، 1/ 348، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، 2/ 51.