المطلب الأول: تعريف الشفعة
الشفعة لغة: الضم والزيادة [1] ، والشفيع يضم المأخوذ إلى ملكه.
واصطلاحا: استحقاق الشريك انتزاعَ حصةِ شريكه المنتقلة عنه مِن يد مَن انتقلت إليه [2] .
المطلب الثاني: أخذ بعض الشفعة وترك البعض
صورة المسألة: أن يكون الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة أي أنهم لا يريدون الشقص المبيع إلا رجلا واحدا أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة، فما الحكم؟ [3] .
رأي الفقهاء السبعة: ليس له أن يأخذ قدر حصته فقط، وإنما عليه أن يأخذ جميع المبيع أو يترك الجميع [4] .
(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 8/ 184، الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، باب العين والشين مع الفاء، 1/ 277.
(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 435.
(3) - البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، 6/ 110.
(4) - المرجع السابق.