صورة المسألة: أن يبيع الشخص الحنطة [1] بدقيق الحنطة متفاضلا يدًا بيد.
رأي سعيد بن المسيب: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق لا متفاضلا ولا متماثلا [2] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [3] والشافعي [4] : لا يجوز بيعه لا متماثلا ولا متفاضلا.
رأي مالك: يجوز بيع الحنطة بالدقيق بشرط التماثل ولا يجوز متفاضلا [5] ، والرواية الأخرى عنه هو عدم الجواز لا متماثلا ولا متفاضلا [6] .
رأي أحمد: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق لا متماثلا ولا متفاضلا، وفي رواية أخرى: يجوز [7] .
النتيجة:
(1) - هو القمح، والقمح لغة شامية، بينما الحنطة لغة كوفية، ويقال له البر أيضا.
(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 81.
(3) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 179، البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 7/ 23، الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، 4/ 95.
(4) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 10/ 405، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 8/ 80.
(5) - القَرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، مرجع سابق، 3/ 264، شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط، (دار إحياء الكتب العربية، د. ت) ، 3/ 53، علي الصعيدي العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، مرجع سابق، 2/ 145.
(6) - ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، 2/ 651، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 6/ 400.
(7) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 81، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، 3/ 255.