فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 283

المطلب الرابع: بيع الحنطة بالدقيق

صورة المسألة: أن يبيع الشخص الحنطة [1] بدقيق الحنطة متفاضلا يدًا بيد.

رأي سعيد بن المسيب: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق لا متفاضلا ولا متماثلا [2] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [3] والشافعي [4] : لا يجوز بيعه لا متماثلا ولا متفاضلا.

رأي مالك: يجوز بيع الحنطة بالدقيق بشرط التماثل ولا يجوز متفاضلا [5] ، والرواية الأخرى عنه هو عدم الجواز لا متماثلا ولا متفاضلا [6] .

رأي أحمد: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق لا متماثلا ولا متفاضلا، وفي رواية أخرى: يجوز [7] .

النتيجة:

(1) - هو القمح، والقمح لغة شامية، بينما الحنطة لغة كوفية، ويقال له البر أيضا.

(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 81.

(3) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 179، البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 7/ 23، الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، 4/ 95.

(4) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 10/ 405، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 8/ 80.

(5) - القَرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، مرجع سابق، 3/ 264، شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط، (دار إحياء الكتب العربية، د. ت) ، 3/ 53، علي الصعيدي العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، مرجع سابق، 2/ 145.

(6) - ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، 2/ 651، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 6/ 400.

(7) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 81، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، 3/ 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت