صورة المسألة: أن يوصي الرجل بدار لرجل والثلث يحمل ذلك، فقال الورثة بعد موت الموصِي: لا نجيز ذلك، ولكنا نعطيه ثلث المال، فهل لهم الاعتراض والتغيير؟ [1] .
رأي الفقهاء السبعة: للموصي أن يعين الثلث من حيث أراد، وليس للورثة أن يعترضوا على الموصي في تعيينه الثلث مما لا يريدونه [2] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [3] ومالك [4] والشافعي [5] وأحمد [6] : للموصي تعيين الثلث من حيث أراد، وليس للورثة الاعتراض.
النتيجة:
اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي الأئمة الأربعة.
(1) - انظر: البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، 6/ 273.
(2) - المرجع السابق، 6/ 273.
(3) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 7/ 333 - 334.
(4) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 395، عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القيرواني، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، مرجع سابق، 11/ 443.
(5) - إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، مرجع سابق، 11/ 179، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 8/ 230.
(6) - ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، مرجع سابق، 5/ 268، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، 2/ 475.