المطلب الثالث
حكم التسعير
صورة المسألة: أن يجعل الحاكم سعرًا معينًا للأرز أو الدقيق أو الملح، أو حدا معينا لا يتجاوزونه أو ينقصون منه.
رأي سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد [1] :
رأي سعيد بن المسيب: جواز التسعير.
رأي القاسم بن محمد: عدم جواز التسعير.
ملاحظة: لم يرد التفصيل في قولهم، هل هو منع مطلق أم جواز مطلق؟ أم جواز عند الغلاء والحاجة وحرمة عند عدم الحاجة.
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: كراهة التسعير، إلا في حال الغلاء [2] ، والمقصود كراهة التحريم عند إطلاق الحنفية للفظ الكراهة.
رأي مالك: حرمة التسعير، إلا في حال الغلاء [3] .
(1) - سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 5/ 18، عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القيرواني، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، مرجع سابق، 6/ 450، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم، الطرق الحكمية، د. ط، (مكتبة دار البيان، د. ت) ، ص: 214.
(2) - ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، 6/ 399، عبدالرحمن بن محمد شيخي زاده، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، مرجع سابق، 2/ 548 - 549، البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 10/ 59.
(3) - ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، 2/ 730، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 15/ 18.