فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 283

المطلب الثالث

حكم التسعير

صورة المسألة: أن يجعل الحاكم سعرًا معينًا للأرز أو الدقيق أو الملح، أو حدا معينا لا يتجاوزونه أو ينقصون منه.

رأي سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد [1] :

رأي سعيد بن المسيب: جواز التسعير.

رأي القاسم بن محمد: عدم جواز التسعير.

ملاحظة: لم يرد التفصيل في قولهم، هل هو منع مطلق أم جواز مطلق؟ أم جواز عند الغلاء والحاجة وحرمة عند عدم الحاجة.

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة: كراهة التسعير، إلا في حال الغلاء [2] ، والمقصود كراهة التحريم عند إطلاق الحنفية للفظ الكراهة.

رأي مالك: حرمة التسعير، إلا في حال الغلاء [3] .

(1) - سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 5/ 18، عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القيرواني، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، مرجع سابق، 6/ 450، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم، الطرق الحكمية، د. ط، (مكتبة دار البيان، د. ت) ، ص: 214.

(2) - ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، 6/ 399، عبدالرحمن بن محمد شيخي زاده، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، مرجع سابق، 2/ 548 - 549، البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 10/ 59.

(3) - ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، 2/ 730، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 15/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت