صورة المسألة: أن يشتري الشخص حيوانًا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمنٍ معجل.
رأي سعيد بن المسيِّب: جواز السلم في الحيوان [1] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: عدم جواز السلم في الحيوان [2] .
رأي مالك [3] والشافعي [4] : جواز السلم في الحيوان.
رأي أحمد: توجد روايتان عنه، الأولى: جواز السلم في الحيوان، وهي الرواية المشهورة، والثانية: عدم جواز السلم في الحيوان [5] .
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 388، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 5/ 399، عبدالرزاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، مرجع سابق، 8/ 25.
(2) - ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، 6/ 171، السرَخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 131، محمد البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 7/ 76.
(3) - ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 6/ 419، الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق، 3/ 278.
(4) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 8/ 189، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 131.
(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 388.