المطلب الأول: تعريف السلم
السلم لغة: السلف [1] ، وهو بيع العاجل بالآجل، فالسلف لغة عراقية والسلم لغة حجازية [2] ، ويطلق السلف أيضا على القرض.
واصطلاحا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد [3] .
أو هو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا [4] .
والأول أولى لوجود قيد التأجيل.
المطلب الثاني: أجل السلم
(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 12/ 295، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص: 153.
(2) - الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 5/ 388.
(3) - المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 84.
(4) - ركن الدين أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المعروف بإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبدالعظيم محمود الديب، ط 1، (دار المنهاج، 1428 هـ-2007 م) ، 6/ 5.