فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 283

المبحث الرابع: السلم.

المطلب الأول: تعريف السلم

السلم لغة: السلف [1] ، وهو بيع العاجل بالآجل، فالسلف لغة عراقية والسلم لغة حجازية [2] ، ويطلق السلف أيضا على القرض.

واصطلاحا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد [3] .

أو هو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا [4] .

والأول أولى لوجود قيد التأجيل.

المطلب الثاني: أجل السلم

(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 12/ 295، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص: 153.

(2) - الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 5/ 388.

(3) - المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 84.

(4) - ركن الدين أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المعروف بإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبدالعظيم محمود الديب، ط 1، (دار المنهاج، 1428 هـ-2007 م) ، 6/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت