المطلب الخامس
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
صورة المسألة: أن يبيع الشخص جملا بجملين يستلمهما بعد أسبوع.
رأي سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار:
رأي سعيد بن المسيب: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سواء اختلف الجنس أو اتحد [1] .
رأي سليمان بن يسار: يجوز إذا اختلف جنس الحيوان أو اتحد وكان بين الحيوان فرق واختلاف كالنجيب أو القوي بغيره [2] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ويجوز يدا بيد [3] .
رأي مالك: يجوز إذا اختلف جنس الحيوان أو اتحد وكان بين الحيوان فرق واختلاف كالقوي بغيره [4] .
(1) - أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط 1، (دار طوق النجاة، 1422 هـ) ، 3/ 83، البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، 5/ 287، مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 946، الشافعي، الأم، مرجع سابق، 3/ 37،7/ 271، 272، بدرالدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتابي العيني الحنفي، عمدة القاري، د. ط، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت) ، 12/ 44، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط 2، (الرياض، السعودية، مكتبة الرشد، 1423 هـ-2003 م) ، 6/ 353، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، ط 2، (دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي، 1403 هـ-1983 م) ، 8/ 74.
(2) - بدرالدين العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، 12/ 44، ابن بطال، شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، 6/ 353.
(3) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 122، الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق، مرجع سابق، 4/ 87.
(4) - سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 5/ 20، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 6/ 415 - 416، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النّمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط 2، (الرياض، السعودية، مكتبة الرياض الحديثة، 1400 هـ-1980 م) ، 2/ 657.