فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 283

رأي الشافعي: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [1] .

رأي أحمد: توجد أربع روايات عنه أشهرهما: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والأخرى: لا يجوز [2] .

النتيجة:

اتفاق الحكم بين سعيد بن المسيب والشافعي وأحمد في رواية عنه.

اتفاق الحكم بين سليمان بن يسار ومالك.

اختلاف الحكم بين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار.

اختلاف الحكم بين سعيد بن المسيب وأبي حنيفة.

الأدلة:

دليل من قال بالمنع:

عن الحسن عن سَمُرة أن النبي (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [3] .

(1) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 3/ 37، 7/ 271 - 272، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 8/ 74.

(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 64 - 65.

(3) - سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة،3/ 530، الحديث رقم: 1237، وقال: حديث سمُرَة حسن صحيح، سنن النسائي، كتاب البيوع، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، 6/ 63، الحديث رقم: 6170، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، 3/ 250، الحديث رقم: 3356، سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة، 2/ 736، الحديث رقم:2270، سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، 3/ 1669، الحديث رقم: 2606، مسند أحمد، 33/ 394، الحديث رقم: 20264، صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، باب الربا، 11/ 401، الحديث رقم: 5028، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، 4/ 38، الحديث رقم: 3058. والحديث صححه الترمذي وابن حبان والألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت