صورة المسألة: أن يكيل أو يزن الشخص للناس أو يحسِب لهم مقابل أجر معلوم.
رأي سعيد بن المسيب: ورد عنه النهي عن ذلك، والظاهر أن النهي للكراهة [1] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4] وأحمد [5] : جواز أخذ الأجر على الكيل والوزن والحساب.
النتيجة:
اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة.
(1) - عبدالرزاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، مرجع سابق، 8/ 115، بدرالدين العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، 12/ 98.
(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 41، قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا، ولم أجد التصريح بالجواز في كتب الحنفية ولكنهم ذكروا أن أجرة الكيال على البائع، وهذا يدل على الجواز.
(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 41، قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا، ولم أجد التصريح بالجواز في كتب المالكية، ولكنهم ذكروا أحكام أجرة الكيال مما يدل على جواز أخذ الأجرة عندهم.
(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 41، قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا، ولم أجد التصريح بالجواز في كتب الشافعية، ولكنهم ذكروا أحكام أجرة الكيال مما يدل على جواز أخذ الأجرة عندهم.
(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 41، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، 4/ 9.