المطلب الأول: تعريف الدين
الدَّين لغة: مصدر دان، ويأتي بمعنى أقرضه، أو اقترض منه، جمعه ديون [1] .
واصطلاحا: القرض، وهو ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك [2] .
المطلب الثاني
دين المملوك
صورة المسألة: دين المملوك في رقبته يفديه سيده، أم في ذمته يتبع به بعد العتق، وكل ما تعلق برقبته فإن السيد بالخيار بين بيعه، وبين فدائه؟
رأي الفقهاء السبعة: دين المملوك في ذمته يتبع به إن عتق يوما أداه [3] ، أي أنه لا يباع بسبب الدين.
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: دين المملوك المأذون له فيه في رقبته يباع به أو يفديه سيده إن لم يمكن الوفاء من كسبه [4] ، فإن لم يمكن الوفاء من رقبته فيتعلق بذمته يتبع به بعد العتق [5] .
(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 13/ 167، الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، باب الدال والنون، 14/ 130، مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص: 241.
(2) - الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، ص: 205، مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص: 241.
(3) - البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، 6/ 5.
(4) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 25/ 48.
(5) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 7/ 204.