فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 283

المطلب الخامس: الشراء بثمن الربوي قبل قبضه

صورة المسألة: أن يبيع زيدٌ حنطةً لعمرٍو بثمن مؤجل، ثم يشتري زيد من عمرو تمرا بالثمن الذي في ذمة عمرو قبل قبض الثمن المؤجل منه، فإذا اشترى زيدٌ التمرَ من شخص آخر غيرِ عمرو فإن ذلك لا يدخل في هذه الصورة.

رأي سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: عدم جواز ذلك [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] والشافعي [3] : يجوز.

رأي مالك [4] وأحمد [5] : لا يجوز، ورجح ابن قدامة الجواز.

النتيجة:

اتحاد رأي سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار مع رأي مالك وأحمد في عدم الجواز.

اختلاف رأي سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار مع رأي أبي حنيفة والشافعي.

(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 263، مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 929.

(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 234، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 6/ 518، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 263، ولم أجد نفس المسألة في كتب الحنفية إلا أن ابن قدامة ذكر أن ذلك مذهب أبي حنيفة، وقد استنبطت الجواز من كتب الحنفية بناء على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، قال الكاساني في بدائع الصنائع:"ويجوز التصرف في الأثمان قبل القبض".

(3) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 332.

(4) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 929.

(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 263.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت