فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 283

الأدلة:

دليل القائلين بالمنع:

أن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة نفسها بجنسها متفاضلا، فحرم، ولا يمكن التماثل لأن الطحن قد فرق أجزاءها، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل [1] .

دليل القائلين بالجواز:

أن الدقيق نفس الحنطة، فجاز بيع بعضها ببعض بشرط التماثل، وتباع بالوزن لأنها قد تفرقت أجزاؤها بالطحن [2] .

والراجح - والله أعلم - هو الجواز؛ لأن الحنطة والدقيق جنس واحد، وأمكن البيع بشرط التماثل بالوزن، وليس بالكيل، وليس هناك مانع في استخدام الوزن بدل الكيل.

(1) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 82.

(2) - انظر: المرجع السابق، 6/ 81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت