الأدلة:
دليل القائلين بالمنع:
أن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة نفسها بجنسها متفاضلا، فحرم، ولا يمكن التماثل لأن الطحن قد فرق أجزاءها، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل [1] .
دليل القائلين بالجواز:
أن الدقيق نفس الحنطة، فجاز بيع بعضها ببعض بشرط التماثل، وتباع بالوزن لأنها قد تفرقت أجزاؤها بالطحن [2] .
والراجح - والله أعلم - هو الجواز؛ لأن الحنطة والدقيق جنس واحد، وأمكن البيع بشرط التماثل بالوزن، وليس بالكيل، وليس هناك مانع في استخدام الوزن بدل الكيل.
(1) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 82.
(2) - انظر: المرجع السابق، 6/ 81.