فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 283

المطلب الثاني: حكم الاحتكار

صورة المسألة: أن يشتري الشخص سلعةً ويحبسها حتى يرتفع ثمنها كالقمح والأرز والتمر والذرة.

رأي سعيد بن المسيب: جواز الاحتكار فيما ليس قوتا، وقد ورد عنه الاحتكار في الزيت [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] والشافعي [3] وأحمد [4] : جواز الاحتكار فيما ليس قوتا، وحرمة احتكار القوت.

رأي مالك: وردت عنه روايتان:

الأولى: جواز احتكار ما ليس قوتًا وقت السعة، أما وقت الضيق فيحرم احتكار كل شيء.

الثانية: جواز احتكار القوت وغيره وقت السعة [5] .

(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 317.

(2) - الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، 6/ 27، البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 10/ 58.

(3) - زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 37 - 38، أحمد بن محمد الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، 4/ 317 - 318، الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، 2/ 392.

(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 316 - 317، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، 3/ 187.

(5) - سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 5/ 15 - 16، الموّاق، التاج والإكليل لمختصر خليل، مرجع سابق، 6/ 255، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، تحقيق: مجموعة من العلماء باختلاف الأجزاء، ط 1، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1999 م) ، 6/ 452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت