فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 283

المطلب الرابع: بيع خدمة المدبر

صورة المسألة: أن يدبر الرجل عبده، ثم يبيع خدمته لشخص ما، وهو في معنى الإجارة.

رأي سعيد بن المسيب: يجوز عند سعيد بن المسيب بيع خدمة المدبر [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4] : لا يجوز بيع خدمة المدبر.

رأي أحمد: لا يجوز بيع خدمة المدبر، وفي رواية: يجوز [5] .

النتيجة

اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة.

الدليل على عدم جواز البيع:

لأنه غرر، إذ لا يُدرى كم يعيش سيده [6] .

الدليل على جواز بيع خدمة المدبر:

(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 24، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، مرجع سابق، 5/ 240.

(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 4/ 121.

(3) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 5/ 1190.

(4) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 8/ 29.

(5) - ابن مفلح المقدسي، الفروع، مرجع سابق، 5/ 95 - 96. لم أعثر على نفس المألة ولكن عثرت على ما يشبهها.

(6) - انظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 25، مالك، الموطأ، مرجع سابق، 5/ 1190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت