صورة المسألة: أن يدبر الرجل عبده، ثم يبيع خدمته لشخص ما، وهو في معنى الإجارة.
رأي سعيد بن المسيب: يجوز عند سعيد بن المسيب بيع خدمة المدبر [1] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4] : لا يجوز بيع خدمة المدبر.
رأي أحمد: لا يجوز بيع خدمة المدبر، وفي رواية: يجوز [5] .
النتيجة
اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة.
الدليل على عدم جواز البيع:
لأنه غرر، إذ لا يُدرى كم يعيش سيده [6] .
الدليل على جواز بيع خدمة المدبر:
(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 24، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، مرجع سابق، 5/ 240.
(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 4/ 121.
(3) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 5/ 1190.
(4) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 8/ 29.
(5) - ابن مفلح المقدسي، الفروع، مرجع سابق، 5/ 95 - 96. لم أعثر على نفس المألة ولكن عثرت على ما يشبهها.
(6) - انظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 25، مالك، الموطأ، مرجع سابق، 5/ 1190.