عن محمد بن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع خدمة المدبر [1] .
والراجح - والله أعلم- هو عدم جواز بيع خدمة المدبر، ويجاب عن دليل القائلين بالجواز بما يأتي:
إنّ حديثَ محمد بن علي بن الحسين مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، وعلى افتراض صحته فإن المقصودَ ببيع خدمة المدبر هو الإجارة لأيام معلومة، والإجارة تسمى بيعا بلغة أهل المدينة [2] .
(1) - البيهقي، السنن الكبرى، كتاب المدبر، باب المدبر يجوز بيعه متى شاء، 10/ 312، الحديث رقم: 22075، قال البيهقي في السنن الصغرى: هو منقطع لا تقوم به حجة، وضعفه الشافعي.
(2) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 7/ 179.