المطلب الأول: تعريف الإجارة
الإجارة لغة: مأخوذة من الأجر بمعنى الثواب [1] أو العوض، والمشهور فيها كسر الهمزة.
واصطلاحا: عقد معاوضة على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم [2] .
المطلب الثاني: كراء الرواحل والدواب والسفن
صورة المسألة: أن يستأجر دابة إلى مسافة معينة ثم يتجاوز تلك المسافة، أو تتلف الدابة في المسافة الزائدة.
رأي الفقهاء السبعة: إن سلمت الدابة، فإنه يؤدي الكراء المسمى وكراء ما تعدى من المسافة، وإن تلفت في المسافة الزائدة ضمن الدابة وأدى كراءها المسمى إلى المسافة المتفق عليها [3] .
(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 4/ 10، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص: 13.
(2) - انظر: الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق، 4/ 5، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقيق: سعيد محمد اللحام، د. ط، (بيروت-لبنان، دار الفكر، د. ت) ، ص: 265.
(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 490 - 491، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 78.