فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 283

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة: إن تلفت الدابة في المسافة الزائدة ضمن قيمتها وأدى الأجر المسمى [1] ، وإن لم تتلف فللأجير الأجر المسمى فقط ولا أجرة للمسافة الزائدة [2] .

رأي مالك: إن سلمت الدابة أو تلفت، فإنه ربها يخير بين تضمين قيمة الدابة يوم التعدي مع الأجر المسمى، وبين أخذ كراء المثل للمسافة الزائدة مع الأجر المسمى، وقد روي عنه قولٌ آخر وهو التخيير في حال التلف فقط، أما في حال السلامة فله الأجر المسمى وأجر المثل فيما تعدى [3] .

رأي الشافعي: إن سلمت الدابة، فإنه يؤدي كراءها وكراء ما تعدى من المسافة، وإن تلفت في المسافة الزائدة ضمن الدابة وأدى كراءها المسمى [4] .

رأي أحمد:: إن سلمت الدابة، فإنه يؤدي كراءها وكراء ما تعدى من المسافة، وإن تلفت في المسافة الزائدة ضمن الدابة وأدى كراءها المسمى [5] .

النتيجة

اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي الشافعي وأحمد في حال السلامة والتلف.

(1) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 30/ 160.

(2) - أبو بكر محمد الحدادي العبادي، الجوهرة النيرة، مرجع سابق، 1/ 263.

(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 489، ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، 2/ 750.

(4) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 4/ 33، 7/ 147.

(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 77 - 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت