فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 283

المطلب السابع

صرف المعيب

الصرف هو بيع النقد بالنقد.

صورة المسألة: أن يشتري شخص عشرة دراهم بدينار، ثم يفترق بعد التقابض، ثم يظهر في الدراهم عيب، فهل يصح استبدال الدراهم بغيره؟ أم أنه يبقيه عنده معيبا؟

رأي سعيد بن المسيب: لا يصح استبدال الدراهم بغيره في هذه الحالة، بل له الخيار بين الإمساك بالعيب، أو الرد وفسخ العقد [1] ، ولم يرد التفصيل عنه، ولعل الغالب أن المقصود فيما إذا كان العيب من جنس المبيع.

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة: إن كان العيب من غير جنس المبيع ككون الذهب رصاصًا، فإن العقد يبطل.

(1) - مالك، المدونة، مرجع سابق، 3/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت