المطلب السابع
صرف المعيب
الصرف هو بيع النقد بالنقد.
صورة المسألة: أن يشتري شخص عشرة دراهم بدينار، ثم يفترق بعد التقابض، ثم يظهر في الدراهم عيب، فهل يصح استبدال الدراهم بغيره؟ أم أنه يبقيه عنده معيبا؟
رأي سعيد بن المسيب: لا يصح استبدال الدراهم بغيره في هذه الحالة، بل له الخيار بين الإمساك بالعيب، أو الرد وفسخ العقد [1] ، ولم يرد التفصيل عنه، ولعل الغالب أن المقصود فيما إذا كان العيب من جنس المبيع.
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: إن كان العيب من غير جنس المبيع ككون الذهب رصاصًا، فإن العقد يبطل.
(1) - مالك، المدونة، مرجع سابق، 3/ 4.