وإن كان العيب من نفس جنس المبيع ككون الفضة سوداء فإنه لا يصح استبدال الدراهم بغيره في هذه الحالة، بل له الخيار بين الإمساك بالعيب، أو الرد وفسخ العقد كله.
وإن كان العيب في بعض الدراهم فله الخياران السابقان فقط [1] .
رأي مالك: لا يصح استبدال الدراهم بغيره في هذه الحالة، بل له الخيار بين الإمساك بالعيب، أو الرد وفسخ العقد كله.
وإن كان العيب في بعض الدراهم فله الخياران السابقان إضافة إلى خيار ثالث وهو إمساك الصحيح ورد المعيب دون استبدال [2] .
رأي الشافعي: إن كان العيب من غير جنس المبيع ككون الذهب رصاصًا، فإن العقد يبطل.
وإن كان العيب من نفس جنس المبيعككون الفضة سوداء، وكان العيب في الجميع، ففيه قولان، الأول: لا يصح استبدال الدراهم بغيره في هذه الحالة، بل له الخيار بين الإمساك بالعيب، أو الرد وفسخ العقد كله، والقول الثاني:: له الخياران السابقان إضافة إلى خيار ثالث وهو الرد مع الاستبدال.
وإن كان العيب في بعض الدراهم، ففيه قولان، الأول: له الخيار بين الإمساك والرد، والقول الثاني: له خياران آخران إضافة إلى الخياران السابقان وهو: إمساك الصحيح ورد المعيب دون استبدال أو إمساك الصحيح ورد المعيب مع الاستبدال [3] .
رأي أحمد: إن كان العيب من غير جنس المبيع فإن العقد يبطل.
(1) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 14/ 67، مجموعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، مرجع سابق، 3/ 238.
(2) - مالك، المدونة، مرجع سابق، 3/ 4، المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، مرجع سابق، 6/ 161.
(3) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 3/ 31 - 32، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 10/ 123، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 5/ 140 - 141.