فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 283

المطلب السادس

رد الجارية لعيب بعد وطئها

صورة المسألة: إذا اشترى شخص جارية ووطئها ثم وجد بها عيبا، فكيف يرد على البائع؟

رأي سعيد بن المسيب: يرد المشتري الجارية ومعها عشرة دنانير إن كانت بكرًا، وذلك قيمة النقص بالوطء [1] ، ولا يرد شيئا إن كانت ثيبًا.

رأي الأئمة الأربعة

رأي أبي حنيفة: ليس للمشتري الرد، أي أن وقت الرد فات بالوطء سواء كانت الجارية بكرًا أم ثيبا، ويرجع المشتري على البائع بأرش العيب [2] .

(1) - ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 9/ 77، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 228.

(2) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 13/ 95، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت