فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 283

المطلب الحادي عشر: الشراء بكيل البائع حين شرائه

صورة المسألة: أن يشتري الشخص سلعة من بائع بكيل معين، ويعتمد على كيل البائع بحيث يكون البائع قد كالها من قبل دون أن يكتالها المشتري بين يديه.

رأي سعيد بن المسيب: سئل سعيد بن المسيب عن رجل اشترى طعامًا فاكتاله، أيصلح لشخص آخر أن يشتريه اعتمادًا على كيله، فقال: «لا، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْكَ» [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] والشافعي [3] : لا يجوز اعتماد كيل البائع.

رأي مالك: يجوز اعتماد كيل البائع إن كان البيع نقدًا، أما نسيئة فلا [4] .

رأي أحمد: يجوز، وفي رواية عنه: لا يجوز اعتماد كيل البائع [5] .

النتيجة:

اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه.

واختلاف الحكم بين سعيد بن المسيب ومالك وأحمد في رواية عنه.

(1) - ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، مرجع سابق، 5/ 15، ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 8/ 523.

(2) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 165، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 6/ 515.

(3) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 337.

(4) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 90، مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 974.

(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت