المراطلة هي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنًا [1] ، وقد تفرد المالكية بتسمية هذا البيع بهذا الاسم.
صورة المسألة: أن يبيع شخص تسعة دنانير ذهب بعشرة دنانير ذهب يدا بيد، ويكون وزنهما واحدا مع أن العدد مختلف.
رأي سعيد بن المسيب: جواز ذلك [2] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [3] ومالك [4] والشافعي [5] وأحمد [6] : جواز المراطلة.
النتيجة:
اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة.
(1) - محمد بن قاسم الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق، ص: 245.
(2) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 921 - 922.
(3) - ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنزالدقائق، مرجع سابق، 6/ 210، ولم ينص على المسألة ولكن ذُكر في الكتاب ما يدل على الجواز وهو ما ورد في متن كنز الدقائق:"لا اعتبار به عددا".
(4) - مالك، المدونة، مرجع سابق، 3/ 36، مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 922.
(5) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 3/ 35.
(6) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 69، ولم ينص على المسألة ولكن فهمت ذلك من كلامه.