صورة المسألة: أن يبيع الشخص سلعة بدنانير ولكنه لا يجد عند المشتري إلا الدراهم فيأخذها أو أن يكون على الشخص دين بالدينار ولكنه يؤدي دينه بالدراهم.
رأي سعيد بن المسيب والقاسم [1] :
رأي سعيد بن المسيب: عدم الجواز.
رأي القاسم بن محمد: الجواز.
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: يجوز ذلك سواء أكان الدين حالا أم مؤجلًا [2] .
رأي مالك: يجوز ذلك إذا كانت الدراهم حالّة وليست مؤجلة بشرط التقابض قبل التفرق [3] .
رأي الشافعي: يجوز ذلك إذا كانت الدراهم حالّة وليست مؤجلة بشرط التقابض قبل التفرق فإن كانت الدراهم مؤجلة فعلى قولين:
الأول: عدم الجواز، وهو المشهور عن الشافعي، والثاني هو الجواز [4] .
رأي أحمد: يجوز، إن كانت الدراهم حالة، وإن كانت مؤجلة فعلى روايتين: الأولى: الجواز، والثانية: عدم الجواز [5] .
(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 8/ 504 - 505، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 10/ 107.
(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 234، 6/ 19، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 14/ 2 - 3.
(3) - سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 4/ 263، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 6/ 380.
(4) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 10/ 107.
(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 107.