فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 283

المطلب الثالث: أخذ الدراهم عن الدنانير أو العكس

صورة المسألة: أن يبيع الشخص سلعة بدنانير ولكنه لا يجد عند المشتري إلا الدراهم فيأخذها أو أن يكون على الشخص دين بالدينار ولكنه يؤدي دينه بالدراهم.

رأي سعيد بن المسيب والقاسم [1] :

رأي سعيد بن المسيب: عدم الجواز.

رأي القاسم بن محمد: الجواز.

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة: يجوز ذلك سواء أكان الدين حالا أم مؤجلًا [2] .

رأي مالك: يجوز ذلك إذا كانت الدراهم حالّة وليست مؤجلة بشرط التقابض قبل التفرق [3] .

رأي الشافعي: يجوز ذلك إذا كانت الدراهم حالّة وليست مؤجلة بشرط التقابض قبل التفرق فإن كانت الدراهم مؤجلة فعلى قولين:

الأول: عدم الجواز، وهو المشهور عن الشافعي، والثاني هو الجواز [4] .

رأي أحمد: يجوز، إن كانت الدراهم حالة، وإن كانت مؤجلة فعلى روايتين: الأولى: الجواز، والثانية: عدم الجواز [5] .

(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 8/ 504 - 505، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 10/ 107.

(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 234، 6/ 19، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 14/ 2 - 3.

(3) - سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 4/ 263، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 6/ 380.

(4) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 10/ 107.

(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت