فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 283

المطلب الثالث عشر: بيع السلعة بعشرة نقدا أو بخمسة عشر مؤجلا

صورة المسألة: أن يقول البائع: أبيعك هذه السيارة بعشرة نقدا، أوبخمسة عشر مؤجلا، فيقول المشتري قبلت دون أن يعين أحد البيعين، ولا يقصد به مرابحة البنوك الآن، وإنما هو من البيعتين في بيعة.

رأي القاسم بن محمد: ورد عن القاسم النهي والكراهة [1] ، والمقصود كراهة التحريم.

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4] وأحمد [5] : لا يجوز، والبيع باطل.

النتيجة:

اتفاق رأي القاسم بن محمد مع رأي الأئمة الأربعة في حرمة وبطلان هذا البيع.

(1) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 958.

(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 158.

(3) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 958، الموّاق، التاج والإكليل لمختصر خليل، مرجع سابق، 6/ 228، أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخِرَشي، شرح مختصر خليل، د. ط، (دار الفكر، د. ت) ، 5/ 73.

(4) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 409 - 412.

(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 333.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت