فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 283

المطلب الخامس: الإجارة على نقل الخمر

صورة المسألة: أن يؤجر الشخص دابته لنقل الخمر.

رأي سعيد بن المسيب: تحرم الإجارة على نقل الخمر [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة: تجوز الإجارة على نقل الخمر إذا كان الخمر للذمي أو كان الحامل لا يعرف سبب الحمل، ولا تجوز إذا كان النقل للشرب [2] .

رأي مالك [3] والشافعي [4] : لا تجوز الإجارة على نقل الخمر للشرب، وتجوز للإراقة.

رأي أحمد: لا تجوز الإجارة على نقل الخمر للشرب، وتجوز للإراقة، وهو المشهور عنه، وفي رواية أخرى: تجوز الإجارة مع الكراهة إذا كان الخمر للذمي أو كان الحامل لا يعرف سبب الحمل [5] .

النتيجة:

اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.

اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه.

(1) - مالك، المدونة، مرجع سابق، 3/ 436.

(2) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 16/ 38، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 4/ 189، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، 8/ 231، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، 6/ 391 - 392، مُلا خُسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، مرجع سابق، 1/ 320.

(3) - مالك، المدونة، مرجع سابق، 3/ 436 - 437، الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق، 5/ 409.

(4) - الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، 3/ 449.

(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 131، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 6/ 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت