المطلب الثاني
مسألة مد عجوة
صورة المسألة: أن يشتري الشخص قفيزين [1] من بر بقفيز من بر ودراهم، وتسمى بمسألة مد عجوة في كتب الفقه.
رأي سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد:
عدم الجواز [2] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: الجواز إذا كان المفرد أكثر، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه [3] .
رأي مالك [4] والشافعي [5] : عدم الجواز.
رأي أحمد: عدم الجواز، وفي رواية أخرى: الجواز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، وفي رواية ثالثة: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودًا كالسيف المحلّى [6] .
(1) - القفيز مكيال كان معروفا، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك.
(2) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 938، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 92.
(3) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 189، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 191.
(4) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 158، الشيخ عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق، 4/ 493، شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن إدريس المعروف بالقَرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، د. ط، (دار عالم الكتب، د. ت) ، 3/ 251.
(5) - المزني، مختصر المزني مع الأم، مرجع سابق، 8/ 174، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 10/ 97، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 25.
(6) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 92، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 33 - 34، ابن مفلح المقدسي، الفروع، مرجع سابق، 4/ 159 - 160.