فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 283

المطلب الثالث

الوصية لغير القرابة

صورة المسألة: لو أوصى الشخص بالثلث لغير قرابته مع وجود قرابة غير وارثين، فهل تصح وصيته؟

رأي سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار [1] :

رأي سعيد بن المسيب: للموصى له ثلث الثلث، والباقي يرد إلى قرابة الموصي الغير وارثين.

رأي سليمان بن يسار: تصح الوصية لغير القرابة.

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4] وأحمد [5] : تصح الوصية لغير القرابة مع وجد قرابة غير وارثين.

النتيجة:

اتحاد رأي سليمان بن يسار مع رأي الأئمة الأربعة.

اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة.

(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 395، ابن عبد البر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 265، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 6/ 155.

(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 7/ 331.

(3) - ابن عبد البر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 265.

(4) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 4/ 104.

(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 395.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت