المطلب الثالث
الوصية لغير القرابة
صورة المسألة: لو أوصى الشخص بالثلث لغير قرابته مع وجود قرابة غير وارثين، فهل تصح وصيته؟
رأي سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار [1] :
رأي سعيد بن المسيب: للموصى له ثلث الثلث، والباقي يرد إلى قرابة الموصي الغير وارثين.
رأي سليمان بن يسار: تصح الوصية لغير القرابة.
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4] وأحمد [5] : تصح الوصية لغير القرابة مع وجد قرابة غير وارثين.
النتيجة:
اتحاد رأي سليمان بن يسار مع رأي الأئمة الأربعة.
اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة.
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 395، ابن عبد البر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 265، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 6/ 155.
(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 7/ 331.
(3) - ابن عبد البر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 265.
(4) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 4/ 104.
(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 395.