فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 283

المطلب الثالث: انتقال الشفعة

صورة المسألة: النفر يرثون من أبيهم مالا فيموت أحدهم ويترك أولادا فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال، فهل الشفعة للإخوة فقط أم للأعمام أيضا الذين يعتبرون إخوة للميت الثاني الذي ترك الأولاد؟ [1] .

رأي الفقهاء السبعة: الإخوة والأعمام شركاء في الشفعة على قدر حصصهم [2] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [3] وأحمد [4] : الشفعة للإخوة والأعمام على قدر حصصهم.

رأي مالك: الشفعة لأخيه دون أعمامه [5] .

رأي الشافعي: قول الشافعي في الجديد: الإخوة والأعمام شركاء في الشفعة على قدر حصصهم [6] ، وفي القديم: الشفعة للأخ دون الأعمام [7] .

النتيجة:

(1) - البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، 6/ 110.

(2) - المرجع السابق.

(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 498، ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 98، ولم أجد التصريح بالمسألة في كتب الحنفية.

(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 498.

(5) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 213 - 214، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 74.

(6) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 4/ 3، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 375، الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، 3/ 389.

(7) - الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 8/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت