اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي أبي حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد.
اختلاف رأي الفقهاء السبعة مع رأي مالك والشافعي في القديم.
الأدلة:
الدليل على أن الشفعة للأخ دون الأعمام:
لأن أخاه أخص بشركته من العم، لاشتراك الإخوة في سبب الملك [1] .
الدليل على أن الشفعة للولد وأعمامه:
أنهما شركاء حال ثبوت الشفعة، فكانت بينهم، كما لو ملكوا كلهم بسبب واحد، ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته، وهذا يوجد في حق الكل [2] .
والراجح - والله أعلم - أن الشفعة للإخوة والأعمام معًا.
ويجاب عن دليل القائلين بأن الشفعة للأخ أن الاعتبار بالشركة والضرر الحاصل لا سبب الملك [3] .
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 498.
(2) - المرجع السابق، 7/ 498 - 499.
(3) - انظر: المرجع السابق، 7/ 499.