فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 283

اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي أبي حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد.

اختلاف رأي الفقهاء السبعة مع رأي مالك والشافعي في القديم.

الأدلة:

الدليل على أن الشفعة للأخ دون الأعمام:

لأن أخاه أخص بشركته من العم، لاشتراك الإخوة في سبب الملك [1] .

الدليل على أن الشفعة للولد وأعمامه:

أنهما شركاء حال ثبوت الشفعة، فكانت بينهم، كما لو ملكوا كلهم بسبب واحد، ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته، وهذا يوجد في حق الكل [2] .

والراجح - والله أعلم - أن الشفعة للإخوة والأعمام معًا.

ويجاب عن دليل القائلين بأن الشفعة للأخ أن الاعتبار بالشركة والضرر الحاصل لا سبب الملك [3] .

(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 498.

(2) - المرجع السابق، 7/ 498 - 499.

(3) - انظر: المرجع السابق، 7/ 499.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت