فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 283

المطلب السادس: بيع المصحف

رأي سعيد بن المسيِّب: تحريم بيع المصحف [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] : جواز بيع المصحف.

رأي الشافعي: جواز بيع المصحف مع الكراهة، وفي رواية عنه بدون كراهة [4] .

رأي الإمام أحمد: تحريم بيع المصحف، وهذا من مفردات الحنابلة، وهو المذهب، والرواية الثانية يجوز مع الكراهة [5] .

النتيجة:

موافقة رأي الإمام أحمد لرأي سعيد بن المسيب.

ومخالفة رأي الأئمة الثلاثة لرأيه.

(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 46، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط 2، (الهند، المجلس العلمي، 1403 هـ، يطلب من المكتب الإسلامي، بيروت) ، 8/ 110.

(2) - ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، 4/ 352.

(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 429.

(4) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 302، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 41، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، د. ط، (دار إحياء التراث العربي، د. ت) ، 4/ 231.

(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 367، ابن مفلح المقدسي، الفروع، مرجع سابق، 4/ 14،15، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف، د. ط، (دار إحياء التراث العربي، د. ت) ، 4/ 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت