رأي سعيد بن المسيِّب: تحريم بيع المصحف [1] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] : جواز بيع المصحف.
رأي الشافعي: جواز بيع المصحف مع الكراهة، وفي رواية عنه بدون كراهة [4] .
رأي الإمام أحمد: تحريم بيع المصحف، وهذا من مفردات الحنابلة، وهو المذهب، والرواية الثانية يجوز مع الكراهة [5] .
النتيجة:
موافقة رأي الإمام أحمد لرأي سعيد بن المسيب.
ومخالفة رأي الأئمة الثلاثة لرأيه.
(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 46، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط 2، (الهند، المجلس العلمي، 1403 هـ، يطلب من المكتب الإسلامي، بيروت) ، 8/ 110.
(2) - ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، 4/ 352.
(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 429.
(4) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 302، زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 41، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، د. ط، (دار إحياء التراث العربي، د. ت) ، 4/ 231.
(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 367، ابن مفلح المقدسي، الفروع، مرجع سابق، 4/ 14،15، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف، د. ط، (دار إحياء التراث العربي، د. ت) ، 4/ 278.