فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 283

الأدلة:

أدلة القائلين بعدم جواز بيع المصحف:

1 -قول ابن عمر رضي الله عنهما: «وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف» [1] .

2 -عن مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: نَظَرْتُ رَجُلا مِنْ الْبَصْرَة وَمَعَهُ مَصَاحِفُ يَبِيعُهَا فَأَتَيْتُ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَشُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا: «مَا نُحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا» [2] .

3 -أنه يشتمل على كلام الله، فتجب صيانته عن البيع والابتذال [3] .

أدلة القائلين بالجواز:

1 -عموم قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [4] .

2 -عن الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا [5] .

3 -عن الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِف [6] .

4 -أنّ البيع يقع على الجلد والورق وذلك مباح [7] .

(1) - ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره شراء المصاحف، 5/ 30، الأثر رقم: 3، عبدالرزاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، كتاب البيوع، باب بيع المصاحف، 8/ 112، الأثر رقم: 14525.

(2) - ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره شراء المصاحف، 5/ 30، الأثر رقم: 1.

(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 368.

(4) - سورة البقرة، الآية: 275.

(5) - ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره رخص بيع المصاحف، 5/ 31، الأثر رقم: 3.

(6) - ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره رخص بيع المصاحف، 5/ 31، الأثر رقم: 4.

(7) - انظر: أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي المعروف بابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، د. ط، (دار الفكر، 1414 هـ-1994 م) ، 5/ 31، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 367.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت