المطلب السابع
بيع المرابحة
صورة المسألة: أن يقول البائع: رأس مالي فيه مئة، بعتكه به وربحِ درهم في كل عشرة، أي بمئة وعشرة، أو قال: ده ياز ده، وهذا بالفارسية، وليس المقصود به مرابحة البنوك.
رأي سعيد بن المسيب: الجواز [1] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4] : الجواز.
رأي أحمد: الجواز مع الكراهة [5] .
النتيجة:
اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة في جواز بيع المرابحة.
الأدلة:
1 -عموم قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [6] .
وجه الدلالة: أن بيع المرابحة يدخل ضمن البيع.
(1) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/ 14، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 266.
(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 158، البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 6/ 495 - 497، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 6/ 494 - 497.
(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 246، الموّاق، التاج والإكليل لمختصر خليل، مرجع سابق، 6/ 432.
(4) - زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 92، أحمد بن محمد الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، 4/ 427.
(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 266، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 438.
(6) - سورة البقرة، الآية: 275.