صورة المسألة: أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه نقدًا بأقل من ثمنها المؤجل.
رأي سعيد بن المسيب: يحرم بيع العينة [1] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] وأحمد [4] : يحرم بيع العينة.
رأي الشافعي: جواز بيع العينة [5] .
النتيجة:
اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد في حرمة بيع العينة.
اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الشافعي.
الدليل على جواز بيع العينة:
القياس على بيع السلعة لغير المشتري الأول [6] .
(1) - مصنف عبدالرزاق الصنعاني، كتاب البيوع، باب الرجل يُعين الرجل، هل يَشتريها منهُ أَو يبيعها لنفسه، 8/ 294، الأثر رقم: 15273.
(2) - ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 6/ 432 - 434، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 198 - 199، البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 6/ 432 - 434.
(3) - ابن عبدالبر، الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، 2/ 672.
(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 260.
(5) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 3/ 78 - 79، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 5/ 287.
(6) - انظر: الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، 5/ 288.