صورة المسألة: أن يستأجر طبيبا ويدفع له الأجرة.
رأي الفقهاء السبعة: يجوز أخذ الأجرة على التطبيب [1] .
رأي الأئمة الأربعة [2] :
رأي أبي حنيفة [3] ومالك [4] والشافعي [5] وأحمد [6] : يجوز استئجار الطبيب وإعطاؤه الأجرة.
النتيجة
اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي الأئمة الأربعة في جواز استئجار الطبيب وإعطاؤه الأجرة.
الأدلة:
عموم الأدلة المبيحة للإجارة كقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [7] .
(1) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 433، الموّاق، التاج والإكليل لمختصر خليل، مرجع سابق، 8/ 337.
(2) - الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، مرجع سابق، 12/ 137.
(3) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 15/ 84، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 4/ 190، وذلك قياسا على جواز كسب الحجام.
(4) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 433.
(5) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 64 - 65، وذلك قياسا على كسب الحجام.
(6) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 122.
(7) - سورة الطلاق، الآية: 6.