فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 283

المطلب الثالث: أخذ الطبيب الأجرة

صورة المسألة: أن يستأجر طبيبا ويدفع له الأجرة.

رأي الفقهاء السبعة: يجوز أخذ الأجرة على التطبيب [1] .

رأي الأئمة الأربعة [2] :

رأي أبي حنيفة [3] ومالك [4] والشافعي [5] وأحمد [6] : يجوز استئجار الطبيب وإعطاؤه الأجرة.

النتيجة

اتفاق رأي الفقهاء السبعة مع رأي الأئمة الأربعة في جواز استئجار الطبيب وإعطاؤه الأجرة.

الأدلة:

عموم الأدلة المبيحة للإجارة كقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَ‍آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [7] .

(1) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 433، الموّاق، التاج والإكليل لمختصر خليل، مرجع سابق، 8/ 337.

(2) - الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، مرجع سابق، 12/ 137.

(3) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 15/ 84، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 4/ 190، وذلك قياسا على جواز كسب الحجام.

(4) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 433.

(5) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 64 - 65، وذلك قياسا على كسب الحجام.

(6) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 122.

(7) - سورة الطلاق، الآية: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت