والراجح - والله أعلم- في حالة العيب في كل الدراهم، أن له الخيارات الثلاثة الأولى، وفي حالة العيب في البعض أن له الخيارات الأربعة كلها:
الأول: الإمساك.
الثاني: الرد وفسخ العقد كله.
الثالث: الرد مع الاستبدال للكل أو البعض.
الرابع: إمساك الصحيح ورد المعيب.
ويجاب عما استدل به القائلون بمنع الاستبدال أن هذا ليس تقابضا بعد التفرق، والقبض حصل قبل التفرق، ولكن الاستبدال حصل بعد التفرق، فلا ينصرف حكم صفقة جديدة على صفقة قديمة.
المطلب الأول: هل يمنع التدبير من بيع المدبر أو ولده؟
صورة المسألة: أن يقول السيد للعبد أنت حر بعد موتي، وهذا يسمى تدبيرا.