رأي سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد: كان سعيد يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا أن يهبها وولدها بمنزلتها [1] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: لا يجوز بيع المدبر والمدبرة [2] .
رأي مالك: لا يجوز بيع المدبر والمدبرة إلا في الدّين [3] .
رأي الشافعي: يجوز، ويبطل التدبير بالبيع [4] .
رأي أحمد: يجوز بيع المدبر دون المدبرة، وفي رواية يجوز بيع المدبرة أيضا [5] .
النتيجة
اختلاف الرأي، فسعيد والقاسم وأبوحنيفة ومالك يرون عدم جواز بيع المدبر وكذا ولده، بينما يرى الشافعي وأحمد الجواز.
الأدلة:
الأدلة على عدم جواز بيع المدبر:
(1) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 5/ 1188، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، مرجع سابق 5/ 76، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 4/ 120، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 292.
(2) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 7/ 179، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 4/ 120.
(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 2/ 519، مالك، الموطأ، مرجع سابق، 5/ 1188، أحمد بن غنيم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق، 2/ 135، 136.
(4) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 7/ 257، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 292.
(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 14/ 420 - 421.