1 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ (قَالَ: «الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ» [1] .
وجه الدلالة: النهي عن بيع المدبر، والنهي يقتضي التحريم [2] .
2 -ولأنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، أَشْبَهَ أُمَّ الْوَلَدِ [3] .
الأدلة على جواز بيع المدبر:
1 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ [4] .
2 -وَلِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِمَالٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَلَمْ يَمْنَعْ الْبَيْعَ فِي الْحَيَاةِ، كَالْوَصِيَّةِ [5] .
(1) - البيهقي، السنن الكبرى، كتاب المدبر، باب من قال: لا يباع المدبر، 10/ 314، الحديث رقم: 22091، سنن الدارقطني، كتاب المكاتب، 5/ 244، الحديث رقم: 4264. ضعفه البيهقي والدارقطني مرفوعا، قال البيهقي: لا يثبت مرفوعا، وقال ابن حزم في المحلى:"هذا خبر موضوع".
(2) - انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 4/ 120.
(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 14/ 420.
(4) - متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، 3/ 69، الحديث رقم: 2141، صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب جواز بيع المدبر، 3/ 1289، الحديث رقم: 997، سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في بيع المدبر، 3/ 515، الحديث رقم: 1219، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، بيع المدبر، 6/ 75، الحديث رقم: 6203، مسند أحمد، 23/ 223، الحديث رقم: 14970.
(5) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 14/ 420.