فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 283

المبحث الخامس: المساقاة

المطلب الأول: تعريف المساقاة

المساقاة لغة: مفاعلة من السقي، وهي لغة أهل الحجاز، وتسمى أيضا معاملة على لغة أهل العراق [1] .

واصطلاحا: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم من ثمره [2] .

المطلب الثاني: ما تجوز فيه المساقاة

صورة المسألة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، بجزء معلوم من ثمره، فهل يجوز ذلك في جميع الشجر المثمر؟ أم في النخل والكَرْم [3] فقط.

رأي سعيد بن المسيِّب: تجوز المساقاة في جميع الشجر المثمِر [4] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة: لا تجوز المساقاة مطلقًا [5] .

رأي مالك [6] وأحمد [7] : تجوز في جميع الشجر المثمر.

(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 14/ 394، 11/ 476، الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، باب العين واللام مع الميم، 2/ 256.

(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 527.

(3) - الكرم بسكون الراء هو شجر العنب.

(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 530.

(5) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 23/ 17، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 6/ 185، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 9/ 478.

(6) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 1020.

(7) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/ 530، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، 3/ 532، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 466.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت