2 -أن رأس المال والربح معلوم، فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم [1] .
صورة المسألة:
أن يبيع الشخص زيتا أو مائعا غير الماء وقع فيه فأر أو نجاسة أخرى كالبول، وهذا المائع طاهر في الأصل، أو الماء إذا كان قليلا.
رأي القاسم بن محمد:
جواز بيع المائع الذي وقعت فيه النجاسة والانتفاع به [2] .
رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: الجواز بشرط البيان للمشتري [3] .
رأي مالك: لا يجوز، ولكن يجوز الانتفاع به في غير مسجد [4] .
رأي الشافعي: لا يجوز، ولكن يجوز الانتفاع به في غير مسجد، وفي الماء النجس وجهان: الأول: الجواز، والثاني: عدم الجواز [5] .
(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 266.
(2) - ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 1/ 138، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النّمَري القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، (المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387 هـ) ، 9/ 45، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 8/ 509.
(3) - الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، 1/ 166 - 167.
(4) - الشيخ عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق، 4/ 452، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المعروف بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ط 4، (مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1395 هـ-1975 م) ، 2/ 127، أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، د. ط، (دار الفكر، 1414 هـ-1994 م) ، 1/ 585.
(5) - زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، مرجع سابق، 2/ 9، أحمد بن محمد الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، 4/ 235 - 236، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 284.