فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 283

المطلب الثالث: رجوع الورثة في هبة الوالد لولده

صورة المسألة: أن يرجع الورثة في هبة الوالد لولده بعد موته إذا لم يكن عادلا.

رأي عروة بن الزبير: يحق للورثة الرجوع في هبة الوالد بعد موته [1] .

رأي الأئمة الأربعة:

رأي أبي حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4] : إذا خص بعضهم بهبة ثم مات قبل أن يسترد، لزمت الهبة للموهوب له، وليس لبقية الورثة الرجوع.

علما أن مذهب أبي حنيفة هو عدم جواز الرجوع في الهبة للوالد، فمن باب أولى الورثة [5] .

(1) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 8/ 270، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، مرجع سابق، 5/ 201.

(2) - ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، 5/ 701، الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، 5/ 99.

(3) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 4/ 411 - 412.

(4) - الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 7/ 547.

(5) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 12/ 54 - 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت