2 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» [1] .
3 -قول عمر رضي الله عنه: وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يرضَ [2] .
والراجح - والله أعلم- أنه إن كانت الهبة لمن هو أعلى منه فله الرجوع فيها إن لم يثب منها وقد كان نوى الثواب عند الإعطاء، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك.
ويجاب عن أدلة القائلين بالمنع أنها محمولة على الهبة لمن هو مثله أو دونه بدليل قول عمر الوارد في الموطأ.
(1) - سنن ابن ماجة، كتاب الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها، 2/ 798، الحديث رقم: 2387، سنن الدارقطني، كتاب البيوع،3/ 460، الحديث رقم: 2970، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة، 6/ 181، الحديث رقم: 12382، الطبراني، المعجم الكبير، باب العين، 11/ 147، الحديث رقم: 11317. ضعفه الألباني.
(2) - مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الهبة، 4/ 1091، الأثر رقم: 2790، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة، 6/ 182، الأثر رقم: 12386.