المطلب الأول: تعريف الرهن
الرهن لغة: الحبس [1] ، وقيل من الثبوت والدوام [2] ، يقال: ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي ثابتة ودائمة [3] .
الرهن اصطلاحا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه [4] .
المطلب الثاني: تلف الرهن
صورة المسألة: أن يتلف الرهن في يد المرتهِن بغير فعل الراهن والمرتهن.
رأي سعيد بن المسيب: يد المرتهِن [5] يد أمانة ولا ضمان عليه إن لم يتعد، والدين باق على الراهن [6] .
(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 13/ 188، الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، أبواب الهاء والراء، 6/ 147، مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص: 280.
(2) - محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص: 130.
(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 443.
(4) - المرجع السابق.
(5) - وهو الدائن طالب الرهن.
(6) - البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، 6/ 40.