فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 283

المبحث الأول: الرهن

المطلب الأول: تعريف الرهن

الرهن لغة: الحبس [1] ، وقيل من الثبوت والدوام [2] ، يقال: ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي ثابتة ودائمة [3] .

الرهن اصطلاحا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه [4] .

المطلب الثاني: تلف الرهن

صورة المسألة: أن يتلف الرهن في يد المرتهِن بغير فعل الراهن والمرتهن.

رأي سعيد بن المسيب: يد المرتهِن [5] يد أمانة ولا ضمان عليه إن لم يتعد، والدين باق على الراهن [6] .

(1) - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 13/ 188، الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، أبواب الهاء والراء، 6/ 147، مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص: 280.

(2) - محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص: 130.

(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 443.

(4) - المرجع السابق.

(5) - وهو الدائن طالب الرهن.

(6) - البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، 6/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت