رأي الأئمة الأربعة:
رأي أبي حنيفة: يضمن المرتهن، ويسقط الدين عن الراهن، فإن كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين بحسبه والباقي على الراهن، وإن كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين كله، والباقي من القيمة غير مضمون [1] .
رأي مالك: إن كان الرهن مما يخفى كالثياب فإن المرتهِن يضمن ويسقط من الدين بحسبه، وإن كان الرهن مما يظهر كالعقار والحيوان فلا ضمان على المرتهن ودينه باق [2] .
رأي الشافعي [3] وأحمد [4] : لا ضمان على المرتهِن، والدين باق على الراهن.
النتيجة:
اتحاد رأي سعيد بن المسيب مع رأي مالك و الشافعي وأحمد في حال رهن ما لا يخفى كالعقار.
اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي أبي حنيفة ومالك في حال رهن ما يخفى كالثياب والطعام.
(1) - السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 21/ 65.
(2) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 3/ 104، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 5/ 242 - 244.
(3) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 3/ 170.
(4) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 522.